الفصل الأول
اسم الجمعية ونوع وميدان نشاطها
ونطاق عملها الجغرافى ومركز إدارتها
مادة (1)
انه فى يوم: / / 2014 اتفق الموقعون على هذا النظام على تأسيس:
جمعية باسم : الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية
وعنوانها: 47 ش سليمان جوهر – الدقى
مدتها: محددة بـ..................سنة : غير محددة
مادة (2)
نوع وميدان عمل الجمعية وهو الاتى:
1- الخدمات الثقافية والعلمية والدينية
2- المساعدات والخدمات الاجتماعية
3- الانشطة الاقتصادية
مادة (3)
الأنشطة: وتعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى هذه الميادين عن طريق الأنشطة الآتية:
1- جمع وتصنيف ودراسة المـــــــأثورات الشعبية بجميع انواعها بغرض الحفاظ عليها وحمايتا من الانتهاب والاستلاب وسوء الاستخدام وإتاحتها للمبدعين والمختصين.
2- عقد المؤتمرات والندوات المحلية والدولية بعد موافقه الجهات الادارية المختصة .
3- تبادل الخبرات بين الجمعية و الجمعيات الاخرى التى تعمل فى المجال نفسه بعد موافقة الجهات المختصة.
4- إصـدارالدوريــات والمجلات والنشرات والكتب المتخصصه والمصنفات الفنية والمعارض والحفلات
5- تقديم الدعمل للباحثين فى مجال المأثورات الشعبية ورعايه المبدعين الشعبيين وتوفير الخدمات الاجتماعيه والصحيه لاعضاء الجمعية.
6- دورات تدربية ووش عمل ثقافية وعلمية فى شتى جوانب المأثورات الشعبية.
7- مساعدة اعضاء الجمعية الذين يقومون بدراسات ميدانية فى المأثورات الشعبية وتوفير الامكانيات المادية لهم من اجل انجاز عملهم.
8- الاهتمام بالحرف والصناعات الشعبية والعمل على تنميتها بما يحافظ على اصالتها ويجعلها لا تفقد صلتها بمبدعيها
9- اقامة المعارض لعرض منتجات الجمعية فى مجال المأثورات والحرف الشعبية وعرض اعمال المبدعين فى الحرف والصناعات للحفاظ عليها وتقديم الدعم لهم.
10- عمل رحلات ومصايف لاعضء الجمعية .
11- تيسبر الحج والعمرة للاعضاء.
مع مراعاة المادة 48 من اللائحة التنفيذية للقانون
مادة (4): نطاق عملها الجغرافى : ج. م. ع
(على مستوى الجمهورية المحافظة/ المدينة المركز / الحى / القسم / القرية) عنوان المقر المتخذ مركزا لإداراتها: 47 ش سليمان جوهر – الدقى
مادة (5)
اتفق على ألا يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس أى من الأنشطة الواردة بالبنود 4،3،2،1 من المادة (11) من القانون وكذا عدم الدخول فى مضاربات مالية
الفصل الثانى
النواحى المالية
مادة (6)موارد الجمعية وطريقة استغلالها:
أولا: الموارد تتكون من:
1. اشتراكات الأعضاء
2. التبرعات – الهبات- الوصايا- الهدايا- المعونات.
3. الإعانات الحكومية.
4. الموارد الأخرى التى يوافق عليها مجلس الإدارة مع مراعاة أحكام المادة (17) من القانون والمواد (56،57،58) من اللائحة التنفيذية.
5. حصيلة إقامة الأسواق الخيرية والمعارض والمباريات الرياضية.
6. العائد من استثمار أموالها أو من مشاريعها الإنتاجية والخدمية.
7. ....................................
ثانيا: تبدأ السنة المالية الأولى للجمعية من 1 / 1/ وتنتهي فى 31/ 12 / من كل عام
ثالثا: تودع أموال الجمعية باسمها الذى قيدت به لدى بنك: (مصر فرع النيل) أو صندوق توفير فرع
رابعا: يشترط لصرف أية مبالغ من أموال الجمعية أن يوقع على أذن الصرف كل من آمين الصندوق ورئيس مجلس إدارة الجمعية أو من ينوب عن رئيس مجلس الإدارة.
مادة (7)
1. أموال الجمعية مخصصة للصرف منها على تحقيق أغراضها بصفة أساسية.
2. للجمعية الحق فى تملك العقارات بما يمكنها من تحقيق أغراضها على أن يقترن ذلك بموافقة الجمعية العمومية قبل التملك أو إقرار منها فى أول اجتماع تال له.
3. للجمعية أن تستثمر فائض إيراداتها فى مجالات مرجحة الكسب تضمن لها الحصول على مورد ثابت أو أن تعيد توظيفها فى مشروعاتها الإنتاجية والخدمية (وفقا لأحكام المادة 59 من اللائحة التنفيذية ).
مادة (8)
يتم تعيين العاملين بالجمعية على النحو الآتي:
1. التعيين فى إطار أحكام قانون العمل رقم 137 لسنة 1981.
2. طلب انتداب أى من العاملين المنتدبين بالدولة وفقا لأحكام المادة (12) من القانون
3. من يتطوع من أعضاء الجمعية أو من غيرهم للقيام بعمل من أعمال الجمعية.
مادة (9)
عند انقضاء الجمعية بحلها (اختياريا أو إداريا) أو بانتهاء مدتها المحددة فى المادة (1) من هذا النظام إذا لم تجدد هذه المدة تؤول أموالها لأى من الجهات الآتية :
1. صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسة الأهلية .
2. جمعية :___________________________ ومقرها_________________
3. مؤسسة :__________________________ ومقرها_________________
مادة (10)
تحتفظ الجمعية فى مركز إدارتها بجميع السجلات والوثائق والمكاتبات ويجب ختم هذه السجلات من الجهة الإدارية قبل استعمالها.
ويجوز لكل عضو بالجمعية الاطلاع على أى من هذه السجلات والوثائق وفقا لأحكام المادة (62) من اللائحة التنفيذية.
مادة (11)
تدون حسابات الجمعية فى دفاتر مبينا بها تفصيلا المصروفات والإيرادات والتبرعات ومصدرها وفقا للنماذج المرفقة باللائحة التنفيذية للقانون 84 لسنة 2002.
وإذا تجاوزت المصروفات أو الإيرادات مبلغ عشرون ألف جنيه يعرض الحساب الختامى على أحد المحاسبين المقيدين بجداول المراجعين الحسابين مشفوعا بالمستندات المؤيدة له لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل.
مادة (12)
يكون تعديل أى من أحكام هذا النظام بقرار من الجمعية العمومية غير العادية ويرسل التعديل إلى الجهة الإدارية للتأشير به فى سجل قيد ملخص النظام الأساسى
مادة (13)
يجوز للجمعية أن تباشر نشاطها عن طريق فروع لها ، كما يجوز لها أن تباشر نشاطا من أنشطتها خارج نطاق المحافظة التى يقع بها مركز إدارتها وفى هذه الحالة تخضع فى مباشرتها لهذا النشاط لحكم الفقرة الرابعة من المادة (48) من اللائحة التنفيذية.
وإذا أنشأت فرعا أو فروعا لها فى المحافظة التى يقع بها مركز إدارتها أو فى غيرها من المحافظات فيجب على هذا الفرع ان يتبع فى جميع أعماله وأنشطته وإدارته تعليمات الجمعية فى هذا الشأن باعتباره امتدادا لها.
ولا يجوز للفرع مخالفة أى من تعليمات أو توجيهات الجمعية .
وللفرع الحق فى تمثيله فى عضوية مجلس إدارة الجمعية بالنسبة التى تحددها الجمعية العمومية وحسب حجم نشاط الفرع.
ويجوز إعداد تنظيم للفرع يصدر بقرار من مجلس إدارة الجمعية بعد موافقة الجمعية العمومية يبين فيه.
1. مقر الفرع.
2. نوع النشاط الذى يمارسه.
3. النطاق الجغرافى الذى يمارس فيه نشاطه.
4. المخصصات المالية للفرع.
5. المصادر الدائمة لتمويل الفرع.
6. من يقوم بإدارة الفرع وكيفية اختياره او اختيارهم.
7. العلاقة بين العضوية فى الجمعية والعضوية فى الفرع.
8. مدة عمل الفرع إن كان إنشاؤه لمدة محددة.
الفصل الثالث
العضوية
مادة (14)يشترط فى عضو الجمعية ما يأتي:
1. أن يكون حسن السير والسلوك.
2. ......................................... ( مؤهل/سن/خبرة)
3. أن يقدم طلبا للانضمام مصحوبا برسم العضوية وقدره 10 جنيه مصرى وأن يوضح فى هذا الطلب اسمه ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته ومهنته وطريقة سداد رسم العضوية، ولا يعطى سداد العضويةأى حقوق لطالب الانضمام قبل صدور قرار مجلس الادارة بقبوله عضوا بالجمعية .
4. ان يوافق عليه مجلس الادارة
مادة (15)تنقسم العضوية إلى عضو (عامل/ منتسب/فخرى)
1. العضو العامل: هو العضو الذى اشترك فى تأسيس الجمعية منذ إنشائها أو تقدم بطلب إنضمامه للجمعية واستوفى شروط العضوية وقبل مجلس الإدارة عضويته وله حق حضور الجمعية العمومية وحق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
2. العضو المنتسب: هو العضو الذى لا تتوافر فيه جميع شروط العضوية الكاملة ويقرر مجلس الإدارة قبوله عضوا منتسبا. ويكون للعضو المنتسب جميع حقوق العضو العامل وعليه جميع التزاماته وذلك عدا حق حضور الجمعية العمومية والترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
3. العضو الفخرى: هو الذى يقدم خدمات جليلة للجمعية سواء كانت مادية أو معنوية وليس له حق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أو حضور الجمعية
مادة (16):قيمة الاشتراك السنوى للعضو العامل/المنتسب/الفخرى مبلغ 24 جنيه يؤدى سنويا بناء على طلب العضو ويجب فى جميع الأحوال أن يتم أداء الاشتراك السنوى قبل نهاية السنة المالية.
وإذا انضم أحد الأعضاء إلى الجمعية خلال السنة المالية فلا يؤدى من الاشتراك الا ما يوازى المدة الباقية من السنة.
مادة (17)تزول صفة العضوية فى الحالات الآتية :
1. الاستقالة أو الانسحاب من الجمعية ويجب على العضو إخطار الجمعية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، ولا يخل ذلك بحق الجمعية فى مطالبته بما يكون مستحقا عليه أو بأموالها لديه .
2. الوفاة .
3. إذا فقد شرط من شروط العضوية.
4. الاستبعاد أو العزل من عضوية الجمعية :
ا) إذا أتى عملا من شأنه أن يلحق بالجمعية ضررا ماديا أو أدبيا جسيما .
ب)إذا استغل انضمامه للجمعية لغرض شخصى.
5. إذا تأخر عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه لمدة 12 شهرا بشرط إخطاره باستحقاقه بخطاب موصى عليه خلال الأربعة أشهر التالية لتاريخ الاستحقاق.
ويكون زوال العضوية بقرار من مجلس الإدارة يتضمن بيانا باسم العضو وسبب زوال العضوية والتاريخ الذى يرتد إليه زوال العضوية.
ويجب إخطار من زالت عضويته خلال خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ صدور قرار زوال العضوية بكتاب موصى عليه ترفق به صورة من قرار مجلس الإدارة المشار إليه .
مادة (18)
يجوز رد العضوية إلى الأعضاء الذين أسقطت عنهم بسبب عدم دفع الاشتراك إذا أدوا المبالغ المستحقة عليهم .
مادة (19)
لا يجوز للعضو أو من زالت عضويته لأى سبب من الأسباب ولا لورثة العضو المتوفى الحق فى استرداد رسم العضوية أو الاشتراكات أو الهبات أو التبرعات التى دفعها للجمعية وليس له حق فى أموال الجمعية .
الفصل الرابع
أجهزة الجمعية واختصاص كل منها
أولا: الجمعية العمومية
مادة (20)
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المؤسسين والعاملين الذين مضت على عضويتهم 6 أشهر وأوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم .
مادة (21)
تنعقد الجمعية العمومية بخطاب مسجل بعلم الوصول يوجه لكل من أعضائها الذين لهم حق الحضور أو تسلم العضو الدعوة شخصيا مقابل توقيعه بالاستلام يبين فيها مكان الاجتماع وموعده وجدول الأعمال وتوجه هذه الدعوة من أى من:
ا- مجلس الإدارة
ب-من يفوضه 25% من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
ج- المفوض المعين طبقا للمادة (40) من القانون.
د- الجهة الإدارية إذا رأت ضرورة لذلك.
مادة (22)
يكون انعقاد الجمعية العمومية فى مقر المركز الرئيسى للجمعية كما يجوز انعقادها فى أى مكان أخر بنفس المحافظة يحدد فى خطاب الدعوة.
وترسل نسخة من الأوراق المطروحة على الجمعية العمومية إلى الجهة الإدارية والى الاتحاد المختص قبل الانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل.
ولهذا الاتحاد أن يندب ممثلا عنه لحضور الاجتماع.
ويجوز للجمعية العمومية النظر فى غير المسائل الواردة فى جدول الأعمال بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضاء الجمعية.
مادة (23)
تدعى الجمعية العمومية لاجتماع عادى مرة كل سنة على الأقل خلال الأربعة أشهر التالية لإنتهاء السنة المالية للجمعية وذلك للنظر فى :
1. الميزانية والحساب الختامى.
2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة وتقرير مراقب الحسابات.
3. مشروع الموازنة التقديرية للعام القادم.
4. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلا من الذين زالت او انتهت عضويتهم .
5. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.
6. غير ذلك مما يرى مجلس الإدارة إدراجه فى جدول الأعمال.
كما يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادى كلما اقتضت الضرورة ذلك
مادة (24)
وتدعى الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية للنظر فى:
1. تعديل النظام الأساسى للجمعية .
2. حل الجمعية وتعيين مصف أو اكثر وتحديد مدة التصفية وأتعاب المصفى.
3. اندماج الجمعية فى غيرها أو فى جمعية ذات نفع عام.
4. الموافقة على إسباغ صفة النفع العام على الجمعية.
5. عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة.
6. ويجوز لها النظر فى غير ذلك بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع الأعضاء الحاضرين.
مادة (25)
يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإن لم يكتمل العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول وهى:_ساعه _
ويكون الانعقاد فى هذه الحالة صحيحا إذا حضره بأنفسهم (أى بدون توكيلات أو إنابة) عدد لا يقل عن 10% أو عشرين عضوا أيهما أقل بحيث لا يقل عدد الحاضرين فى الحالة الأولى عن خمسة أعضاء.
مادة (26)
يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه كتابة عضوا آخر يمثله فى حضور الجمعية العمومية وفقا لما يلى:
1. تصح الإنابة بموجب توكيل رسمى.
2. تصح الإنابة بموجب توكيل بذلك موقع من الموكل والوكيل وموقع من المسئول عن دعوة الجمعية العمومية ومختوم بخاتم الجمعية وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع يومين
ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد.
مادة (27)
لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك فى التصويت إذا كانت له مصلحة شخصية فى القرار المعروض وذلك فيما عدا انتخاب أجهزة الجمعية .
مادة (28)
1. تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية المطلقة (النصف+1) للأعضاء الحاضرين للاجتماع.
2. تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء الجمعية العاملين وتزاد هذه النسبة إلى ( %) فيما يتعلق بالقرارات التى تصدر فى المسائل الآتية:
مادة (29)
تدون قرارات الجمعية العمومية فى سجل محاضر جلسات الجمعية العمومية ويوقع عليه الرئيس والأمين العام (السكرتير).
__________
ثانيا: مجلس الإدارة
مادة (30)
1. يتكون من (عدد فردى 7 ) تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها.
2. ويكون تعيين أول مجلس للإدارة عن طريق جماعة المؤسسين لمدة (.......) أقصاها ثلاث سنوات.
3. مدة عضوية مجلس الإدارة دورة مدتها 6 سنوات ويتجدد انتخاب ثلث أعضاء المجلس بدلا ممن تنتهي عضويتهم كل سنتين بطريقة القرعة وباستكمال مجلس الإدارة لدورته بعد ست سنوات يقوم بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد بالكامل.
4. ينتخب مجلس الإدارة فى أول اجتماع له بعد انعقاده هيئة المكتب (الرئيس – نائبه-أمين الصندوق-الأمين العام أو السكرتير)
5. فى حالة اشتراك أجانب فى عضوية الجمعية يجب أن تكون نسبة عدد أعضاء مجلس الإدارة المتمتعين بالجنسية المصرية مماثلة على الأقل لنسبتهم إلى مجموع الأعضاء المشتركين فى الجمعية .
مادة (31)
يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية ويمكن إضافة أى من الشروط الآتية :
مادة (32)
يعرض مجلس الإدارة قائمة بأسماء المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية فى مكان بارز وظاهر ومطروق فى اليوم التالى لقفل باب الترشيح وإخطار الجهة الإدارية بالقائمة خلال الثلاثة أيام التالية لذلك وقبل موعد إجراء الانتخابات بستين يوما على الأقل.
مادة (33)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بالجمعية بأجر.
كما يكون للعضو الحق فى تقاضى مقابل النفقات الفعلية الحقيقية التى يتكبدها فى أداء أعمال الجمعية كبدل الانتقال.
ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة فى الحالة المشار إليها الاشتراك فى التصويت على قرار منحه مقابل نفقات.
مادة (34)
يتولى مجلس الإدارة وضع السياسات اللازمة لادارة شئون الجمعية وله فى ذلك جميع السلطات عدا ما يستلزم موافقة الجمعية العمومية عليها مثال: (بيع ممتلكات الجمعية أو رهنها أو ترتيب حقوق عينية أو غير عينية عليها) والاقتراض بضمانها .........................
مادة (35)
يجب أن ينعقد مجلس إدارة الجمعية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه.
وتصدر قرارات المجلس بموافقة (الأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس).
مادة (36)
فى حالة خلو مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة فى الفترة ما بين اجتماع جمعية عمومية وأخرى يقوم مجلس الإدارة بتصعيد الحاصلين على أعلى الأصوات فى آخر انتخابات أجرتها الجمعية العمومية وتاليين للأعضاء المنتخبين وذلك لشغل الأماكن التى خلت ويستمر هؤلاء الأعضاء فى شغل مقاعدهم حتى انعقاد أول جمعية عمومية تالية لإجراء انتخابات مجلس الإدارة .
مادة (37)
يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديرا للجمعية من اعضائه أو من غيرهم ويحدد قرار التعيين أعمال الإدارة التى تختص بها والمقابل الذى يستحقه.
مادة (39)
لمجلس الإدارة أن يفوض فى كل أو بعض اختصاصاته لجنة تنفيذية تشكل من الرئيس أو نائبه وأمين الصندوق والأمين العام (السكرتير) ومن ينتخبه المجلس من بين أعضائه على ألا يزيد عدد أعضاء اللجنة التنفيذية عن خمسة أعضاء وتجتمع اللجنة مرة على الأقل كل (شهر) لاستعراض حالة العمل بالجمعية مما يدخل فى اختصاصها ويكون اجتماعها صحيحا متى حضره ثلاثة أعضاء على الأقل وتدون قرارات اللجنة فى سجل خاص وتعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة أولا بأول.
وتختص اللجنة التنفيذية بما يأتى:
1. اعتماد التصرفات المالية فى الحدود التى يقررها مجلس الإدارة.
2. اعتماد ترشيح العاملين وتعيينهم ومجازاتهم فى حدود القواعد التى يضعها مجلس الإدارة وأحكام هذه اللائحة .
3. اعتماد محاضر الجرد السنوى.
4. الإذن بالصرف من السلفة المستديمة أو المؤقتة تبعا لحاجة وظروف العمل.
5. دراسة السياسة التنفيذية للمشروعات والاقتراحات الجديدة وكذا مشروع الميزانية ودراسة تقرير مراقب الحسابات والرد على ما ورد به من ملاحظات قبل تقديمها لمجلس الإدارة .
6. اعتماد قرارات اللجان الأخرى قبل عرضها على مجلس الإدارة.
7. عرض قرارات اللجنة على مجلس الإدارة للاعتماد فيما يستلزم قرار تفويضها عرضها عليه .
8. اتخاذ القرارات اللازمة فى جميع المسائل التى يفوضها فيها مجلس الإدارة.
مادة (40)يختص رئيس مجلس الإدارة بما يأتى:
1. رئاسة جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وما يحضره من لجان داخلية وله حق دعوتها.
2. تمثيل الجمعية والنيابة عنها أمام الجهات الإدارية والقضائية.
3. إقرار جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة ومراقبة تنفيذ قراراته.
4. التوقيع نيابة عن الجمعية على جميع العقود والاتفاقات التى يوافق مجلس الإدارة على إبرامها مع مراعاة الحالات التى يجب موافقة الجمعية العمومية عليها.
5. التوقيع مع الأمين العام (السكرتير) على محاضر الجلسات والقرارات الإدارية والشئون الخاصة بالعاملين بالجمعية .
6. التوقيع على جميع الشيكات والأوراق المالية مع أمين الصندوق.
7. البت فى المسائل العاجلة التى يعرضها عليه الأمين العام (السكرتير) والتى لا تحتمل الإرجاء لحين اجتماع اللجنة التنفيذية أو مجلس الإدارة على ان يعرض هذه المسائل وما قرر بشأنها على المجلس فى أول اجتماع له.
وفى حالة غياب الرئيس يقوم نائبه أو من يعينه مجلس الإدارة بأعماله ويكون له كافة اختصاصات الرئيس.
مادة (41)يختص أمين عام الجمعية السكرتير العام) بما يأتى:
1. تحضير جدول أعمال المجلس وتوجيه الدعوة للأعضاء وتولى سكرتارية الاجتماع وإعداد محاضره وقراراته وتسجيلها فى سجلات خاصة وعرضها على مجلس الإدارة فى الاجتماع التالى للتصديق عليها.
2. إعداد سجل بأسماء أعضاء الجمعية وعناوينهم.
3. إمساك سجلات محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية والتوقيع عليها مع الرئيس.
4. متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
5. إعداد التقرير السنوى عن نشاط الجمعية وتقديمه لمجلس الإدارة بعد عرضه على اللجنة التنفيذية.
6. إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية والعمل على دعوتها طبقا لأحكام القانون وكذلك إعداد جدول أعمال الاجتماعات غير العادية .
7. إبلاغ كل من الجهة الإدارية والاتحاد المختص بقرارات مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية .
8. تنفيذ التزامات الجمعية المتعلقة بإجراء الانتخابات لعضوية مجلس الإدارة .
9. الإشراف على جميع الأعمال الإدارية وشئون العاملين وحفظ جميع أوراق وسجلات الجمعية بمقرها.
10. يقوم بالاطلاع على جميع المكاتبات الواردة للجمعية والعرض على مجلس الإدارة أو اللجنة التنفيذية أو الرئيس بما يدخل فى اختصاص كل منهم .
11. بحث ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات والجهة الإدارية الخاصة بالنواحى الإدارية والاجتماعية وإعداد الرد عليها تمهيدا لعرض الموضوع كله على اللجنة التنفيذية ومجلس الإدارة للرد على هذه الجهات خلال شهر من تاريخ الإبلاغ.
12. الاختصاصات الأخرى التى يعهد بها إليه مجلس الإدارة